السيد محمد صادق الروحاني

85

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1774 : لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا ( « 1 » ) بل يجوز فيه التعليق ( « 2 » ) كما إذا باع داره وشرط على المشترى أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر . م 1775 : فساد الشرط لا يسرى إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط ( « 3 » ) . م 1776 : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه ، وخياره غير مشروط بتعذر إجباره بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار . م 1777 : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط ، سواء كان عدم التمكن لقصوره فيه ، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصوره في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير . الفصل الخامس : أحكام الخيار م 1778 : الخيار حق ( « 4 » ) فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل ( « 5 » ) ، أو الكفر ، أو الرق ، ويحجب عنه ما يحجب عن

--> ( 1 ) أي نافذا ومستحقا . ( 2 ) أي يكون الشرط معلقا على احتمال حصول شيء فإن حصل ينفذ الشرط وإن لم يحصل فيسقط . ( 3 ) فلو اشترط شرطا فاسدا لسبب شرعي فيحكم بصحة العقد وعدم اعتبار الشرط الفاسد . ( 4 ) ومعنى ذلك أنه ليس مختصا بصاحب العلاقة بل يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى غيره منه لا من سواه فلو كان حق الخيار لشخص ثالث غير المتعاقدين فلا ينتقل بالإرث منه إلى ورثته . ( 5 ) باعتبار ان القتل يمنع من الإرث فلو قتل شخص قريبا له فليس للقاتل حق في تركة المقتول .